تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الفتوى رقم ( 1927 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن ( . . . ) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2 / 881 ) وتاريخ 19 / 4 / 1398 ه - . ونصه : " تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا : إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة ، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا ؟ وقال : لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة ، فنرجو من سماحتكم إفتاءه " . وقد أجابت اللجنة بما يلي : يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا ، إن لم تكن حاملا ، وألا تبيت إلا فيه ، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها ، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا للطالبة المسؤول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها ، مع التزامها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 474 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش