تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

عثمان فأخبرته فأخذ به » ( 1 ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان اه - . وعليه فلا حاجة لخروج أمك من بيت أبيك إلى بيتك الجديد للغرض الذي ذكرته في السؤال حتى يبلغ الكتاب أجله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8630 ) س 2 : المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية ، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها : هل

هامش
( 1 ) مالك 2 / 591 ، والشافعي في ( المسند ) 2 / 53 - 54 ، وفي ( الرسالة ) ص 438 فقرة 1214 ، وأحمد 6 / 370 ، 420 - 421 ، وأبو داود 2 / 723 - 724 برقم ( 2300 ) ، والترمذي 3 / 508 - 509 برقم ( 1204 ) ، والنسائي 6 / 199 ، 200 ، 200 - 201 برقم ( 3528 - 3530 ، 3532 ) ، وابن ماجة 1 / 654 - 655 برقم ( 2031 ) ، والدارمي 2 / 168 ، وابن حبان 10 / 128 ، 129 - 130 برقم ( 4292 ، 4293 ) .