السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7077 ) س 3 : هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة ؟ ج 3 : ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها ، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5137 ) س 1 : من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد ، أي : بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها ، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين ، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال ، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها ؟ ج 1 : إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 5024 ) , صحيح مسلم الطلاق ( 1486 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1195 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3533 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2299 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 326 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1269 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2284 ) .