السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2724 )
س 2 : قبل وفاة والدي بأيام طلب منا أن نكون في بيت قديم لنا ليس بكامل المنافع ، ثم توفي وأحكمت والدتي فيه ولم تخرج بعد من الحكم ، وأنا أمامي زواج ، والبيت القديم هذا لا يصلح للسكن ، فهل أنقل والدتي إلى البيت الثاني ؟
ج 2 : الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت : « خرج زوجي في طلب أعبد له ، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته ، وليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني ، قال : تحولي ، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 440
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٠