وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3116 ) س 1 : فارق رجل امرأته ثلاثا ، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة ؟ ج 1 : تعتد زوجته بثلاثة قروء ، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18259 ) س : امرأة طلقت ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت ، وبعد الطهر بخمسة أيام أجرت عملية جراحة وكي داخل الفرج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٧
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 228