تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
تاريخ الطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19954 ) س : إنه تزوج من امرأة ببلده ، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر ، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة - حسب كلامه - فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته . والسؤال : هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة ، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها ؟ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا ، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا ، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين . ج : العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج ، لا من وصول ورقة الطلاق ، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن ، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن ، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ؛ لقوله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش