وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6360 )
س 4 : رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها ، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا ، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية ، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها ، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها ، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة ؟ أفيدونا .
ج 4 : إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها ، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال ، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 424
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٤