رواه مسلم وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18147 ) س 3 : قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه ، فمثلا تزوجت زينب زيدا ، فهل يجوز لها أن تكتب : ( زينب زيد ) ، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها ؟ ج 3 : لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه ، قال تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ( 1 ) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه . وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار ، ومن تشبه بهم من المسلمين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5