رواه البخاري . وعلى هذا حصل التوقيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 6006 )
س : لي قريب ليس ابن عمي - أخي أبي - ولكن من أقربائي ، طلب من أن أنسبه إلى والدي المتوفى منذ زمن - رحمه الله والمسلمين - فأرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك ، والذنب المترتب بالنسبة إلى والدي ، هل تلحقه ذنب فيما لو رضيت بأن أنسبه لنا ؟ وبالنسبة لي شخصيا هل يلحقني ذنب ، وبالنسبة للمنتسب ؟
ج : كان التبني منتشرا في الجاهلية ، ولقد تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الإسلام زيد بن حارثة حتى كان يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة وكان الرجل ينتسب إلى غير أبيه ، فلما جاء الإسلام أنكر ذلك وحرمه ، فأوجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه دون من تبناه ، وحرم عليه أن ينتسب إلى غيره ، وحرم على الناس أن ينسبوا أي شخص إلى غير أبيه ، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٩