وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18605 )
س 1 : أعمل في المملكة منذ مدة ، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور ، ولي بنت ( 9 ) سنوات ، وولد ( 5 ) سنوات والحمد لله ، ونزلت العام الماضي يوم 23 / 8 / 1994 م ، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين ، وكان هناك حمل وسافرت ، ويوم 26 / 4 / 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا ، أي : على مدة حوالي ثمانية شهور ، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل ؛ لعدم اكتماله ( 9 ) شهور ، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم ، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار ، أو يكون هناك ظلم لأحد .
وأسأل فضيلتكم : هل هذا الحمل صحيح أم لا ؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه ، وما كيفية التصرف ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج أ : لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور ؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر ، وغالبها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٧