تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18605 ) س 1 : أعمل في المملكة منذ مدة ، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور ، ولي بنت ( 9 ) سنوات ، وولد ( 5 ) سنوات والحمد لله ، ونزلت العام الماضي يوم 23 / 8 / 1994 م ، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين ، وكان هناك حمل وسافرت ، ويوم 26 / 4 / 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا ، أي : على مدة حوالي ثمانية شهور ، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل ؛ لعدم اكتماله ( 9 ) شهور ، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم ، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار ، أو يكون هناك ظلم لأحد . وأسأل فضيلتكم : هل هذا الحمل صحيح أم لا ؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه ، وما كيفية التصرف ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج أ : لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور ؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر ، وغالبها