تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الكافي والدليل البين . ج : إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا ، فلا تحل له ، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9427 ) س : أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 ه - ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور ، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 ه - ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك . أفيدوني أفادكم الله . ج : مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام ، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش : ستة أشهر ، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا ، وينبغي لك ترك الوساوس ، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش