اللعان الفتوى رقم ( 8947 ) س : عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، كما جاء في كتاب الله في سورة النور ( من الآية رقم 6 إلى رقم 9 ) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق . كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا » ( 1 ) ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومن رمى ولدها فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق . وهنا يأتي السؤال : في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة ، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل ؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥
هامش
( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4470 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3179 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2256 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2067 ) .