تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ج : قولك لزوجتك : ( أنت علي كظهر أمي ) ظهار صريح ، فيجب عليك كفارة الظهار ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا ، وذلك قبل أن تقرب زوجتك ، حيث وقع منك هذا الظهار ثلاث مرات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الجماع يقطع التتابع في الصيام

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21307 ) س 1 : حصل بيني وبين زوجتي خلاف ، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها ، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار ، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين ، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر ، أي خارج الرحم بدون إيلاج ، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة ، ولدي منها أولاد بعد ذلك ، وهي تعيش معي في المنزل ، ما هو الواجب علي فعله ؟ ج 1 : ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار ؛ لعموم قول الله تعالى : { فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } ( 1 ) وما

هامش
( 1 ) سورة المجادلة الآية 4
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش