تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
2 - أن الزوجة المذكورة ترى في الصيام تسويفا لا تصبر عني مدته . وفقكم الله والسلام . ج : بتأمل أسئلتك الثلاثة تبين أن عليك ثلاث كفارات : كفارة عن الجماع في الفرج بدون إنزال في شهر رمضان ، وتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها الجماع . وكفارة عن الجماع مع الإنزال في شهر رمضان . وكفارة عن الظهار من زوجتك . والكفارة هي : عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، وعليك أن تتجنب زوجتك حتى تكفر عن الظهار ، وعليك مع الكفارة قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع ، وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عليه كفارة ظهار وكان يجامع زوجته جاهلا بالحكم