تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
سؤالي : هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم - فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام ، وهو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام ؟

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20086 ) س 1 : رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين ، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام ؟ ج 1 : الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة ؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا ، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة - والحمد لله - حتى يكمل الشهرين ستين يوما .