يحرم عليه راتب ابنه ، ولكن إذا أخذه فعليه الكفارة ، كما سبق بيانه ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك ؛ لأن تحريم الحلال لا يجوز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16400 )
س : إنني أكبر أخوتي سنا ، وأقلهم مالا ، وقد اشترينا أرضا في خميس مشيط ، وقد أرادوا إعمارها ، ولكنني لا أستطيع دفع نصيبي من تكلفة العمار ، فأرادوا إخراجي وذلك بإعطائي منزلا شعبيا بناه والدي وهو ما زال حيا ، وقد غضب والدي بشدة ؛ كيف يقسموا ماله وهو ما زال حيا ، ففسخت ، فقلت : يحرم علي كما تحرم علي أمي ، وبعد فترة تراجع والدي وأجبرت من قبل إخوتي على هذا البيت بحجة جعله لأبنائي ، فلم تقبله نفسي بدون فتوى . أرجو منكم النظر في موضوعي .
ج : إذا كان والدك سمح بهذا البيت لك ، وسمح بقية إخوانك وأخواتك المرشدون إن كان لك أخوات فلا بأس أن تقبله ، وتكفر عن التحريم الذي صدر منك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٤