تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد ، ومقدار الكفارة جميعا خمسة عشر كيلو من الطعام لكل مسكين كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين ، لكسل مسكين ثوب أو عتق رقبة على التخيير ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما هي المظاهرة من النساء ؟ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19314 ) س 3 : ما هي المظاهرة من النساء ، وهل اللفظ : ( مثل أمي ) نوع من المظاهرة ، وما هو الحكم ؟ وإذا كان قد تعود على هذه اللفظة لكنه لا يعني أن زوجته عليه مثل أمه ، فما الحكم ؟ ج 3 : أولا : المظاهرة هي : أن يشبه الرجل زوجته بمن يحرم عليه نكاحها من أم وأخت ونحوهما . ثانيا : قول : ( أنت مثل أمي ) ظهار ، إلا أن يقصد أنها كأمه في الكرامة والمحبة ونحو ذلك ، فلا يكون ظهارا ، والأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ والاعتياض عنها بغيرها مما يغني عنها ، وليس فيه محذور أو لبس .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش