تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15873 ) س : كان ولدي يعطيني راتبه عدة شهور من رضاء نفسه ، وفي يوم من الأيام زعلت عليه وقلت له : راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي . أرجو الإفادة سلمكم الله . ج : يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أي : ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل واحد ، أو يعطي كل واحد قميصا أو إزارا ورداء ، أو يعتق رقبة على التخيير ، فإن كان لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وذلك لأن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 1 ) إلى قوله تعالى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) ولا

هامش
( 1 ) سورة التحريم الآية 1
( 2 ) سورة التحريم الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش