وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15973 )
س : كنت عاقدا النكاح على امرأة ، ولم أدخل بها ، وذهبت أنا وصديق لي ومررنا ببقالة ووقفنا عندها لنشتري منها بعض الأشياء التي نحتاجها ، وأراد صديقي أن ينزل من السيارة ليشتري هو ، فقلت له : ( علي الطلاق ) ولم أكمل كلامي ؛ لأني كنت ناسيا أني عاقد النكاح ، وتذكرت في أثناء كلامي ولم أكمل كلامي ، ولم ينزل صديقي من السيارة ، ونزلت أنا وشريت ما نحتاجه وذهبنا ، فهل علي شيء فيما فعلت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يقع طلاق على زوجتك ؛ لأنك لم تكمل التلفظ بالطلاق ، ولم تنطق بالطلاق كاملا ، ولم ينزل صديقك ، بل نزلت أنت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 217
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٧