السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19307 ) س 5 : إذا فكر الزوج في تطليق زوجته ، فهل تحرم عليه بمجرد التفكير دون عقد النية على ذلك ؟ ج 5 : مجرد التفكير بالطلاق أو نية ذلك دون النطق به لا يؤثر في تحريم الزوجة ، ولا يقع به الطلاق ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) ج 7 ص 225 عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » ( 1 ) متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري فإذا نطق الإنسان بتطليق زوجته أو كتب ذلك وقع عليها الطلاق ، وإن كان هازلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12539 ) س : حصل ما بيني وبين زوجتي كلام في شهر رمضان لعام 1409 ه - ، وفي أواسط الشهر الكريم حيث إنني صليت مع المسلمين في المسجد ورجعت إلى البيت وأخذت فراشي ونمت ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 4968 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 127 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1183 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3433 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2209 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2040 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 491 ) .