تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

لله إلى الآن لم تحلف أمامي ، ولكن أريد أن أحل هذا اليمين وأرجع فيه ؛ لأن ممكن زوجتي تحلف في يوم من الأيام وهي ناسية فماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 2 : حلف زوجتك بحياة أولادها يمين غير منعقدة ؛ لأنها من الحلف بغير الله تعالى ، وهذا لا يجوز ، بل هو شرك أصغر ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي وثبت عنه أيضا أنه قال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت » ( 2 ) متفق عليه . وحلفك على زوجتك ألا تقسم بحياة أولادها هذا زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى ، فإن كنت تريد ذلك فهو بمثابة يمين تكفر عنه كفارة يمين إن حلفت بحياة أولادها ذاكرة يمينك ، وإن كنت تريد الطلاق فيقع إن حلفت بما نهيتها عنه ذاكرة طلقة واحدة ، أما إن حلفت ناسية فلا يقع بذلك شيء ؛ لقول الله سبحانه : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ( 3 ) وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله سبحانه قال : قد فعلت » وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الأدب ( 5757 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1534 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3766 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3249 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2094 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 142 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) .
( 3 ) سورة البقرة الآية 286