تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

رجعت إلى المنزل وقابلت أخي وقلت له ما حصل بيني وبين زوجتي في التليفون ، ثم قلت : والله لأروح إلى السفارة في جدة وأقوم بتطليقها وأنا في حالة غضب شديد ، وعندي سكر وضغط ، ولم يكن في نيتي أن أطلقها وإنما حصل ذلك من شدة الغضب ، ونتيجة لما حصل بيني وبينها ثم هدأت نفسي ولم أذهب إلى جدة فهل قسمي هذا يكون طلاقا ؟ أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي للأهمية . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإنه لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ ، وإنما يجب عليك كفارة يمين لحلفك بالطلاق على أن تذهب للسفارة فتطلق زوجتك ولم تفعل ذلك ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر والأرز أو نحوهما أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك ، قال - صلى الله عليه وسلم - : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الأيمان ( 1650 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1530 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1034 ) .