تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
جعلت طلاقها بيدها أو وكلتها في طلاق نفسها فطلاقها نفسها معتبر ، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة ، وتشهد شاهدين على الرجعة ما لم يكن ما حصل منها من الطلاق آخر ثلاث تطليقات ، فإن حصل ذلك لم تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضعها الحمل ، وعدة غير الحامل ثلاث حيضات إن كانت ممن يحضن ، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والكبيرة التي يئست من الحيض ثلاثة شهور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9222 ) س 3 : في أحد الأيام كنت ألعب الكورة مع أحد الزملاء ، وكان يشوت علي الكورة ، وقد ذكرت في داخل نفسي ولم أصرح بها إذا دخل هذا الهدف تعتبر زوجتي طالق ، أو سوف أطلق زوجتي ، لا أذكر الكلمة بالضبط ، ولكن في نفس الوقت نيتي ليست الطلاق ، ولكنه مجرد كلمة تتردد في ذهني ، كما ذكرت لفضيلتكم في نفس اللحظة ، قلت : إذا احتسبت طلقة فقد