مائلة لواحدة دون الأخرى ، فطلقتها - أي : الأخرى - خوفا من عدم العدل بينهما ، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا ، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا ؟
ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر ، فلا حرج عليك في طلاقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11580 )
س 2 : إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما ، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها ، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة ، هل هو يشملها أو على النية ؟
كثير من الناس يقولون : إنه يشمل الزوجة الثانية ، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية ، والصلاة نية ، والعمرة نية ، والحج نية ، وكل شيء نية ، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق ، أنهن يطلقن كلهن منه ، وكما يقول الناس : إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات ، هل هذا صحيح ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 197
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٧