وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18768 )
س 5 : أنا امرأة في الستين من عمري ، ولي تسعة أبناء ، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي ، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي ، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي ، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها ، لم أطلب منه الطلاق ، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته ، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق ؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي ؟
ج 5 : إن كان الخطأ منك فأنت آثمة ، وتعتبرين ناشزا عن زوجك ، وعليك التوبة وطلب رضاه ، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩١