تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

الفتوى رقم ( 5505 ) س : ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها ؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها ؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها ، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل ، فهل يجوز الطلاق ؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق ؟ ج : يجوز طلاق الحامل ، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب ، فقد ورد النهي عنه ، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » ( 1 ) أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا .

هامش
( 1 ) أحمد 5 / 277 ، 283 ، وأبو داود 2 / 667 برقم ( 2226 ) ، والترمذي 3 / 493 برقم ( 1187 ) ، وابن ماجة 1 / 662 برقم ( 2055 ) ، والدارمي 2 / 162 ، وابن أبي شيبة 5 / 271 ، 272 ، وابن حبان 9 / 490 برقم ( 4184 ) ، والطبري في ( التفسير ) 4 / 569 - 571 برقم ( 4843 ، 4844 ) ت : شاكر ، والحاكم 2 / 200 والطبراني في ( الأوسط ) 5 / 333 برقم ( 5469 ) ، ط : دار الحرمين بالقاهرة ، والبيهقي 7 / 316 .