تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

رضوان الله عليهم ، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة . الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 2392 ) س 11 : طبيب ماهر مسلم ، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل ؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة ، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها ، وهما في ريعان الشباب ، لا يستغني أحدهما عن الآخر ، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع ؟ ج 11 : أولا : ورد ما يدل على جواز العزل ، فروى جابر - رضي الله عنه - قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل » ( 1 ) متفق عليه ولمسلم « كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبلغه ذلك فلم يمنعنا » ( 2 )

هامش
( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4911 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1440 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1927 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 309 ) .
( 2 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 309 ، والبخاري 6 / 153 - 154 ، ومسلم 2 / 1065 برقم ( 1440 ) ، والترمذي 3 / 443 برقم ( 1137 ) ، وابن ماجة 1 / 620 برقم ( 1927 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 219 ، وابن حبان 9 / 507 برقم ( 4195 ، ) والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 353 ، وأبو يعلى 4 / 177 برقم ( 2255 ) ، والحميدي 2 / 530 برقم ( 1257 ) ، والبيهقي 7 / 228 .