تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل ، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3205 ) س 1 : ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل ؟ ج 1 : يحرم منع الحمل - دون ضرورة تدعو إلى ذلك - وتحديد النسل مطلقا ؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل ، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة ، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه - جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها ؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك ؛ محافظة على صحتها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش