پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها ، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7269 ) س 2 : هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا ؟ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا ؟ ج 2 : للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها ، ولا إثم عليه في ذلك ، لأن الأصل حلها له ، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1268 ) س 2 : ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته - أي : زوجته