الشرعية - ونكحها من الدبر من غير أن يعلم ؟ ج 2 : يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها ، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له ، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله « أن يهود كانت تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول . قال : فنزلت : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ( 1 ) » ( 2 ) وزاد مسلم : « إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد » ( 3 ) فكذب الله اليهود في قولهم : ( إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية - أي : مكبة على وجهها - جاء الولد أحول ) ، وبين بالآية : أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 223
( 2 ) رواه من حديث جابر رضي الله عنه : البخاري 5 / 160 ، ومسلم 2 / 1058 ، 1059 برقم ( 1435 ) ، وأبو داود 2 / 618 برقم ( 2136 ) والترمذي 5 / 215 برقم ( 2978 ) ، وابن ماجة 1 / 620 برقم ( 1925 ) ، والدارمي 1 / 258 - 259 2 / 145 - 146 ، وابن أبي شيبة 2 / 229 ، وابن حبان 9 / 474 ، 512 برقم ( 4166 ، 4197 ) ، وأبو يعلى 4 / 21 برقم ( 2024 ) ، والبيهقي 7 / 194 ، 195 .
( 3 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4254 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1435 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2163 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2214 ) .