تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

علاج الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3591 ) س 3 : هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها ، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها ، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح ؟ ج 3 : في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها ، ومنهم من لم يلزمه بذلك ، وهو الصواب ، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق ، ومن حسن العشرة ، قال ابن قدامة في ( المغني ) : ( ولا يجب عليه - الزوج - شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه ، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها ، وكذلك أجرة الحجام والفاصد ) .