تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

أفيدونا أثابكم الله . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر ، بل أنت مأجورة إن شاء الله ؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5666 ) س : أسأل عما يأتي :

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 160 ، 193 ، 194 ، 195 ، ومسلم 2 / 692 برقم ( 996 ) بنحوه ، وأبو داود 2 / 321 برقم ( 1692 ) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم ( 20810 ) ، وابن حبان 10 / 51 - 52 برقم ( 4240 ) ، والحاكم 1 / 415 ، 4 / 500 ، والطيالسي ص 351 برقم 22811 ) ، والحميدي 2 / 273 برقم ( 599 ) ، والقضاعي 2 / 303 ، 304 برقم ( 1411 - 1413 ) ، والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ) 2 / 596 برقم ( 635 ) ت : الخندقاوي ، والبيهقي 7 / 467 ، 9 / 25 ، والبغوي 9 / 342 برقم ( 2404 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 135 .