تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الله بعلمكم الإسلام والمسلمين . ج 2 : إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك ؛ لأنه حق لها ، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 9338 ) س : أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد ، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي ، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا ، ويفضلهم على إخوتي ، وهن ( أختان ) لي من أمي ، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا ، وهي تسكن الطابق الأرضي ، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل ، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد ، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي . علما بأن له أبناء عندهم معاش ،