السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20685 ) س 1 : أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله ، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها ؟ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام ، وهما مصران على ذلك ، فتزوجتها وأنا لا أريدها ، فأصابها مس جني - حفظكم الله من كل مكروه - وكان ذلك بعد الزواج ، فشفاها الله ، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة ، وحاولت حبها لطاعة والدي ، فلا أستطيع ، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي . أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها ؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) ولعدم توافر مقاصد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19049 ) س 1 : إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه ، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 136
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٦
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .