تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لأخيه ، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها ، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها ، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا ، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه ؛ لأنه لم يقنع ، فأجبته وأعطيته ، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا ، وأصرت على ذلك ، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها : إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت ؛ لأنها تدرس في الجامعة ، فجلست في البيت ، وأخرجتها من الجامعة ، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا . أفتني جزاك الله خير الجزاء ، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها ؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل ، وعن طلاقي لوالدتها ؟ لأني في حيرة من أمري ، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه . ج : أولا : يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به ؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تزويج البكر حتى تستأذن . ثانيا : إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين