تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3785 ) س 4 : هل يصح للأولاد أن يقبلوا زوجة أبيهم ، وماذا تكون بالنسبة لهم ، هل هي أمهم أم عمتهم أم خالتهم ، وماذا يكون أبو الزوجة بالنسبة لزوج ابنته ؟ ج 4 : يكفي أن يصافح الأولاد زوجة أبيهم ، وكذا الأب يصافح زوجة ابنه وبنات زوج ابنته ، وهو جد لهن إذا كن من بنته ، يسلم عليهن ويصافحهن ، ولا بأس بتقبيل الرجل أم زوجته عند القدوم من السفر ونحو ذلك ، والأفضل أن يكون في غير الفم ؛ كالرأس والأنف والخد ، ولا حرج أن يسمي أم زوجته عمة أو خالة ، كما أنه لا حرج على زوج البنت أن يسمي أباها عما أو خالا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 894 ) س 2 : من العادات القبلية لدينا ، أن الرجل إذا تغرب عن أهله وحضر لديهم بعد الغربة ، يقوم بأداء التحية عليهم بالفم رجالا ونساء فما الحكم إذا سلم على أمه وأخواته بالفم ؟ حيث