تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الخروج من بيتها ، ولها الخروج منتقبة ؛ لأن المرأة عورة ، وإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16068 ) س : أرجو إفادتي عن الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه علاقتي مع أخوالي وأعمامي ، وخصوصا تارك الصلاة ومدمن الخمر منهم ، وهل تجوز الخلوة بهم - بأحدهم - إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة ، وهل يجوز لي تقبيلهم عند الالتقاء بهم وعند المصافحة إن جازت ؟ ج : الأعمام والأخوال محارم للمرأة ، لها أن تكشف وجهها وكفيها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وتجوز خلوتها مع أحدهم إلا إذا خشيت منه فتنة ، كأن يكون فاسقا يتجرأ على المحارم ، فإنها لا تجوز الخلوة معه حينئذ ، وعلى السائلة أن تنصح من رأت منه مخالفة شرعية ، ويجوز للمرأة أن تصافح محرمها وأن