تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

ولكن لا يجوز لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك ؛ لأن هذه خلوة محرمة ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11750 ) س : يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي تبعد عن مدينة الخفجي بحوالي 300 كيلو متر ، وذلك لعمل توكيل للسفر بهن إلى الجامعة بالدمام والعودة بهن إلى الخفجي بصفة جماعية ، وذلك لشخص مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه ، وينص على ذلك في الوكالة ، مثلا : ( وكلت فلانا وابنته فلانة . . إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بها مع زميلاتها . . ) فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه الصفة الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه ، كذلك التوكيل على استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : السفر المذكور لا يجوز ؛ لأنه بدون محرم ، كما أن التوكيل

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 .