تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ذلك ، وماذا أفعل ؟ ج 3 : لا يجوز للمرأة أن تتبرج في خروجها للتعليم أو غيره ، ومن خرجت أو ظهرت أمام الأجانب متبرجة فهي آثمة ، وعلى أولياء أمرها من والديها وأخوتها ونحوهم من أقاربها ، نصحها وأمرها بالحجاب ، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان نصحها عليه ألزم وأوجب ، فإذا نصحت أختك وقبلت فالحمد لله ، وإن أبت فإثمها عليها وعلى من فرط في أمرها . أما تعلم النساء العلوم الشرعية وما تحتاجه في شؤون منزلها فواجب ، لكن مع المحافظة على ما أوجب الله عليها من الحجاب وسائر مكارم الأخلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5180 ) س : إنني طالبة في ثانية طب ، وأهلي من بلدة بعيدة عني ، حيث إنني أدرس بالقاهرة ومغتربة ، وحينما كنت في أولى طب أنعم ربي علي بفضله وارتديت النقاب ، وتوالت بعد ذلك