تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت ، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده ، ويكون من السهل عليها الامتثال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4246 ) س 4 : ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم ، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة ، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار ؟ ج 4 : يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام ، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن ؛ خشية الفتنة ، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة ؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد ، ويأمرهن بالصلاة في خمار ، ولو صلت بدونه صحت صلاتها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ( 1 ) رواه الترمذي .

هامش
( 1 ) أحمد 6 / 150 ، 218 ، 259 ، وأبو داود 1 / 421 برقم ( 641 ) ، والترمذي 2 / 215 برقم ( 377 ) ، وابن ماجة 1 / 215 برقم ( 655 ) ، وابن أبي شيبة 2 / 230 ، وابن خزيمة 1 / 380 برقم ( 775 ) ، والحاكم 1 / 251 ، والبيهقي 2 / 233 ، 6 / 57 .