تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
غيره ، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها ، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة - جاز لها الخروج ، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع ، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة ، ولا تفسد صلاتها ولا حجها ، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات ، وعليها ما اكتسبت من السيئات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4470 ) س 3 : إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب ، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك ؟ ج 3 : إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها ، ومنها الوجه والرأس والكفان ، سواء كانت تلميذة أم لا ، وعلى