تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3246 ) س 1 : هل يطلق اسم ( الديوث ) على من يترك بناته بغير لباس إسلامي ؟ فقد سمعنا من أحد الإخوان ، أن الديوث ليس فقط الذي يرى امرأته أو أخته أو زوجته تزني ، وفسر هذا الأخ الحديث الذي ذكر فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - المنكر وهو : الديوث الذي يرى المنكر في أهله ويسكت ، بإظهار المحاسن ، وليس بمن رأى الزنى في أهله . إذا من هو الديوث ؟ هل الذي يرى الزنا في أهله ؟ وما هو المنكر الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف ؟ ج 1 : روى أحمد عن ابن عمر - رضي الله - عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ثلاثة قد حرم الله - تبارك وتعالى - عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث » ( 1 ) قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) : فيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات ، وروى الطبراني عن عمار بن يسار - رضي الله عنه - ، « أن رسول الله

هامش
( 1 ) رواه بهذا اللفظ أحمد 2 / 69 ، 128 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 197 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش