تماما لوجود أبنائها أو بعضهم . وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له ؟
ج : على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيا منهما ، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان ، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها ، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال ؛ لأنه سبق له أن تزوج ، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2767 )
س 3 : المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب ، ولا بناته كذلك ، هل يعتبر مسلما حقا ؟
ج 3 : حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة ، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها ، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان ، ولا يكون كافرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٦