كشف وجهها عندهم كغيرهم من الرجال غير المحارم ؛ لأن الوجه من أعظم العورة التي يجب سترها عن الرجال ؛ لأنه محل الفتنة والنظر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4009 )
س 3 : جاء في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه ، فهذا هو الحجاب ، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب ؟
ج 3 : هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من ( سننه ) ، قال : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب : ابن دريك عن عائشة - رضي الله عنها - : « أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه » ( 1 )
هامش
( 1 ) سنن أبو داود اللباس ( 4104 ) .