المسلمين ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والله - جل وعلا - يقول : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى ، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب ، والخمار عن الرجال الأجانب ؛ طاعة لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
حكم الحجاب وصفته
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 667 )
س 1 : ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها ، لا سيما إذا كانت ذات جمال ؟
ج 1 : النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب ، ومن ذلك الوجه والكفان ، ويدل على ذلك الكتاب والسنة ،
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2