تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
مشغولا بالسكان ، وعرضت إخلاء المنزل حيث إنهم لهم سكن غيره ، وأنا ليس عندي سكن ، فرفضوا إلا أن يأخذوا جزءا من المال ، فهل يجوز أعطي لهم من ماله الذي تركه جزءا حتى يقوموا بإخلاء المنزل لي لأسكن فيه ، أم لا باعتباره هو الذي أسكنهم فيه ؟ ج : أولا : لك أن ترث ما خلفه أخوك من أموال ، ولكن يجب التخلص من الفوائد البنكية ؛ لأنها من الربا المحرم ، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين ، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها . ثانيا : إذا تراضيت أنت والمستأجر على مال معين تدفعه له حتى يخرج من البيت فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12613 ) س : أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين ، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين ، شقيق أبيهم لم يعقب وارثا سوى أبناء أخيه ، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد