تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
والبنات ، أم يكون للأولاد وتحرم البنات ؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية ، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18660 ) س : شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره ، ليس له والدان على قيد الحياة ، ولا زوجة ولا أبناء ، ولا إخوان ولا أخوات . . . إلخ . ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء ، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات ، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط . وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين ، والذين يشملون البنين والبنات ، وعلى ضوء ما تقدم ، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل : هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين ؟ أم أنه يجب تقسيم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 533 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش