وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11483 )
س : توفي والدي رحمه الله ، ثم توفي جدي - أبو والدي - بعده بعشرين عاما ، وكان للجد - أبي والدي - ثلاثة أبناء ذكور ، وأربع إناث ، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى ، وكان لجدي أموال وعقارات ، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن : هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى ؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث ، وتسمى : الوصية الواجبة ، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد ، كما لو كان الوالد موجودا ، ويكون بنسبة الثلث ، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة ؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير .
ج : أولا : لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 529
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٢٩