تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 7498 ) س : لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة ، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني ، فتوجهت إليه فسألني سؤالا ، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا ، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا . والسؤال هو : هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا ؟ لكون أبيهم قد توفي ، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم ، عوضا عن أبيهم ؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم ، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما ، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم ؛ إحسانا إليهم ، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا ؛ لقوله تعالى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 8
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 528 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش