وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 7498 )
س : لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة ، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني ، فتوجهت إليه فسألني سؤالا ، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا ، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا . والسؤال هو : هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا ؟ لكون أبيهم قد توفي ، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم ، عوضا عن أبيهم ؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم ، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما ، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم ؛ إحسانا إليهم ، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا ؛ لقوله تعالى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 8