تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم - كأن والدهم حي - وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها ؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 655 ) س 1 : مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي ، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم ؟ ج 1 : لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته ، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم ؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر » ( 1 ) وإن كان لأبيهم . كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به .

هامش
( 1 ) هذا لفظ البخاري ( فتح الباري ) برقم ( 6732 ) .